السيد موسى الحسيني الزنجاني
66
المسائل الشرعية
مسألة 290 : إذا تابع في أفعال الوضوء ، ولكن حصل الجفاف بسبب حرارة الهواء أو حرارة بدنه أو غير ذلك فوضوؤه صحيح . مسألة 291 : لا إشكال في المشي أثناء الوضوء . الشرط الحادي عشر : أن يباشر الإنسان بنفسه غسل الوجه واليدين ومسح الرأس واليدين ؛ وإذا وضّأه غيره أو أعانه على وصول الماء إلى الوجه أو اليدين ، أو أعانه على مسح الرأس والقدمين ، فوضوؤه باطل . ويكره الإعانة في مقدمات الوضوء ؛ فإذا صبّ شخص الماء في كف الإنسان وتوضأ بذلك الماء فوضوؤه صحيح وإن وقع مكروه . مسألة 292 : من لم يتمكن من الوضوء بنفسه ، يجب عليه أن يستعين بغيره ، وإذا لم يتمكن أيضاً من ذلك ، فيجب عليه أن يستنيب غيره ليوضّئه ، ولو طلب النائب أجرة يجب الدفع له عند الإمكان . ولكن يجب أن ينوي الوضوء بنفسه ويمسح بيده ؛ وإذا لم يتمكن من ذلك ، وجب أن يأخذ النائب بيده ويمسح بها محل المسح ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً يأخذ النائب الرطوبة التي في يد المنوب عنه ، ويمسح بها رأسه وظاهر قدميه . مسألة 293 : إذا استطاع أن يؤدّي أيّاً من أفعال الوضوء بنفسه ، فلا يجوز أن يستعين فيها بغيره . الشرط الثاني عشر : أن لا يكون مانع من استعمال الماء . مسألة 294 : من يخاف العطش إن توضأ بالماء ، لا يجوز له ترك الوضوء ، والأحوط استحباباً أن يتيمم أيضاً . نعم ، إذا خاف الوقوع بمرض صعب العلاج إن توضأ ، فلا يجوز له أن يتوضّأ ، بل يجب عليه التيمم . وإذا لم يصل إلى هذا الحد ، ولكن كان الوضوء حرجياً - أي فيه مشقة لا يتحملها غالب الناس - جاز له حينئذٍ ترك الوضوء ويتيمم بدلًا عنه . وأمّا لو تحمّل المشقة وتوضأ ، يكون وضوؤه